المجلس التنفيذي نبذة

>> التكوين :

  • يتكون المجلس التنفيذي من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة سنتين ويكون لكل عضو صوت واحد.
  • يكون أعضاء المجلس التنفيذي من بين الرؤساء و المديرين العاملين للطيران المدني أو من كبار المسؤولين في سلطات الطيران المدني للدول الأعضاء،الذين يتمتعون بالمعرفة الملائمة و الخبرة في مجال الطيران المدني للاضطلاع بواجباتهم.
  • ينتخب المجلس التنفيذي من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس، لمدة سنتين.
  • يكون الرئيس ونائب الرئيس من الرؤساء أو المديرين  العامين للطيران المدني او ممن يشغل منصبا معادلا.يكون الرئيس ونائب الرئيس من الرؤساء أو المديرين  العامين للطيران المدني او ممن يشغل منصبا معادلا.    

>> كيفية العمل: 

يتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في غيابه،ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس ونائبه لمنصبيهما لأكثر من دورة واحدة.

  • تقديم تقرير عن المنظمة ونتائج أعمالها إلى الجمعية العامة.
  • يدعو الرئيس إلى انعقاد المجلس التنفيذي .
  • يجتمع المجلس التنفيذي مرتين كل عام على الأقل بمقر المنظمة بدعوة من رئيسه ويجوز أن يعقد اجتماعاته في إحدى الدول الأعضاء أو المدير العام للمنظمة وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويحدد في الدعوة جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد.
  • اقتراح تعيين أو إنهاء خدمة المدير العام للمنظمة.
  • يكون انعقاد المجلس التنفيذي صحيحا بحضور الأغلبية العادية لأعضائه، وتصدر توصياته وقراراته بأغلبية الحاضرين.
  • يحضر المدير العام للمنظمة اجتماعات المجلس التنفيذي.

 

>> الاختصاصات:

يكون المجلس التنفيذي بمثابة مجلس إدارة المنظمة يتولى العمل على تحقيق أهدافها و على الأخص:

  • اقتراح برامج المنظمة وعرضها على الجمعية العامة.
  • وضع اللائحة الداخلية للمجلس وعارضها على الجمعية العامة.
  • اقتراح مشروع موازنة المنظمة وعرضه على الجمعية العامة لإقراره.
  • مناقشة الحساب الختامي للمنظمة وعرضه على الجمعية لإقراره.
  • دراسة وإقرار التقارير السنوية المقدمة من الإدارة العامة للمنظمة عن سبيل العمل بها وتنفيذ أنشطتها وسبل الإنفاق و التوجيهات المقترحة حيالها.
  • متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة و مراقبة تنفيذ خطط المنظمة وبرامجها.
  • اتخاذ كافة الوسائل التي من شانها تحقيق أهداف المنظمة وتطوير الخدمات التي تؤيدها.
  • اقتراح إنشاء فروع و مراكز للمنظمة.
  • اقتراح تشكيل اللجان الدائمة و المؤقتة.
  • اقتراح عقد دورة غير عادية للجمعية العامة.
  • اقتراح مشروع جدول أعمال الجمعية العامة.
  • تقديم تقرير عن نشاط المنظمة إلى الجمعية العامة.
  • دعوة من يراه لحضور اجتماعات
  • النظر في إي أمور يرفعها إليه المدير العام.