المادة 25 : عضوية المجلس 1 يتكون المجلس التنفيذي من تسعة دول أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة سنتين. 2 يكون أعضاء المجلس التنفيذي من بين الرؤساء والمديرين العامين للطيران المدني أو من كبار المسؤولين في سلطات الطيران المدني للدول الأعضاء، الذين يتمتعون بالمعرفة الملائمة والخبرة في مجال الطيران المدني للاضطلاع بواجباتهم. المادة 26 : النصاب القانونييكون انعقاد المجلس التنفيذي صحيحا بحضور خمسة أعضاء وتصدر توصياته أو قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. المادة 27 : اللجان الفرعيةيجوز للمجلس التنفيذي أن يشكل لجانا أوفرق عمل فرعية ضمن مهام وسلطات محددة تقررها الجمعية العامة. المادة 28 : شغور المنصب 1 إذا تغير منصب أحد أعضاء المجلس بشكل يفقده أهلية العضوية، أو في حالة الوفاة، فيحل محله في عضوية المجلس من ترشحه دولته لهذا المنصب. 2 إذا انسحب أحد أعضاء المجلس التنفيذي من عضوية المجلس، تحل الدولة التالية في عدد الأصوات محل الدولة التي انسحب عضوها. المادة 29 : قائمة الترشيحاتلكل دولة تنوي ترشيح نفسها لعضوية المجلس التنفيذي أن ترسل أخطارا كتابيا بذلك إلى المدير العام، الذي يقوم، لدى افتتاح الدورة العادية للجمعية العامة التي سيجري فيها انتخاب المجلس، بنشر قائمة الترشيحات. المادة 30 : طريقة الانتخاب1 يكون انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. 2 إذا كان عدد الترشيحات المقدمة لعضوية المجلس التنفيذي أكثر من عدد أعضاء المجلس فيجرى التصويت بالاقتراع السري. 4 يزاول الأعضاء المنتخبون مهام مناصبهم ابتداء من تاريخ اختتام الدورة العادية التي انتخبوا فيها، ويستمرون في مناصبهم حتى نهاية الدورة العادية التالية. المادة 31 : الاقتراع1 يعد المدير العام بطاقات للاقتراع توزع قبل عملية الاقتراع، يبين فيها أسماء الدول المرشحة في الاقتراع المعنى. 2 للدولة أن تصوت لفائدة أي عدد من المرشحين بشرط ألا يزيد ذلك على عدد تسعة. ويبين التصويت الإيجابي بوضع علامة (x) أمام اسم الدولة التي يعطى الصوت لفائدتها. 3 تعتبر بطاقة الاقتراع باطلة إذا زاد عدد الأصوات الإيجابية فيها على العدد المقرر انتخابه في ذلك الاقتراع . 4 يسجل المدير العام أسماء الدول التي تشترك في كل اقتراع. 5 يشكل رئيس الجمعية العامة لجنة من الدول الحاضرة للقيام بعملية فرز الأصوات. 6 يعلن رئيس الجمعية العامة نتائج الاقتراع، والتي تثبت في محضر رسمي، مباشرة بعد عملية الفرز. المادة 32 : الأغلبية اللازمة1 يجب كي تعتبر الدولة المنتخبة عضوا في المجلس أن تحصل على الأصوات الإيجابية لأغلبية مجموع عدد الدول الأعضاء المصوتة. ويعتبر إيداع بطاقة الاقتراع بمثابة تصويت. 2 إذا زاد عدد الدول الأعضاء التي حصلت على الأغلبية في أي اقتراع على عدد الشواغر، تختار الدول التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات. 3 إذا قل عدد الدول التي حصلت على الأغلبية عن عدد الشواغر، فتعتبر الدول التي حصلت على أغلبية الأصوات منتخبة، ويجري اقتراع آخر أو اقتراعات إضافية عند الاقتضاء لملء الشواغر المتبقية. 4 لا يجوز أن تتقدم بالترشيح في هذه الاقتراعات وفق ما ورد في الفقرة السابقة إلا الدول الأعضاء التي لم تحصل على الأغلبية اللازمة في الاقتراع السابق. 5 بعد كل اقتراع لا تحصل فيه دولة عضو على الأغلبية اللازمة، تقتصر قائمة الدول المرشحة في الاقتراع التالي على عدد لا يزيد على ضعف عدد الشواغر المتبقية، وتكون تلك الدول الأعضاء هي الدول التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق. المادة 33 : تعادل الأصواتإذا تعادلت الأصوات بين دولتين عضو أو أكثر بالنسبة للمكان الأخير أو الأماكن الأخيرة، يجرى اقتراع آخر لا يتقدم إليه سوى الدول التي تعادلت الأصوات بينها والتي حصلت في نفس الوقت على أكبر عدد من الأصوات. وإذا تساوت الأصوات مرة أخرى في ذلك الاقتراع، يجرى رئيس الجمعية العامة قرعة لتحديد الدولة التي يستبعد اسمها. المادة 34 : التعديلاتمع مراعاة أحكام الاتفاقية، يجوز للجمعية العامة أن تعدل أو تغير أي من مواد هذا النظام بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء. إذا تعارضت أي من مقتضيات هذا النظام مع أحكام اتفاقية المنظمة العربية للطيران المدني، تسري أحكام الاتفاقية. المادة 35 : أحكام ختامية1 يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ موافقة الجمعية العامة عليه 2 مع مراعاة ما ورد في المادة 34 (التعديلات) يعتبر لاغيا كل قرار أو نظام ذو علاقة يخالف هذا النظام |