
تتألف الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني من ممثلي جميع الدول الأعضاء بالمنظمة ويكون التمثيل بالمستوى الوزاري (الوزراء المسؤولين عن الطيران المدني) أو من ينوب عنهم.
كيفية العمل:
- تكون رئاسة الجمعية العامة للدول الأعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي لأسمائها ومدة الرئاسة سنتين.
- تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنتين، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور أغلبية الدول الأعضاء.
- يجوز للجمعية عقد دورات غير عادية بناء على طلب أحد الأعضاء وموافقة أعضاء الجمعية أو المجلس التنفيذي، ويحدد رئيس الجمعية العامة زمان ومكان الانعقاد بالتشاور مع مدير عام المنظمة.
- يجوز للجمعية العامة بقرار منها أن تعقد دورتها في مكان آخر خارج مقر المنظمة.
- يكون لكل دولة عضو صوت واحد.
- تصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص على خلاف ذلك.
الاختصاصات :
الجمعية العامة هي السلطة العليا للمنظمة، ولها أن تتخذ ما تراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة في حدود هذه الاتفاقية، وعلى الأخص:
- انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي.
- انتخاب المدير العام وإنهاء خدمته طبقا للأنظمة المعمول بها في جمعية الدول العربية.
- اعتماد الخطط والبرامج والموازنة التقديرية للمنظمة كل عامين وعرضها على لجنة التنسيق والمتابعة لاعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للمنظمة وعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتصديق عليه.
- الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والتصديق على توصياتها.
- إنشاء المراكز والفروع الخاصة بالمنظمة بشرط موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- دراسة واعتماد التقارير التي يضعها المجلس التنفيذي والمدير العام للمنظمة وإصدار التوجيهات المناسبة.
- تعديل اتفاقية المنظمة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء.
- الموافقة على قبول أعضاء جدد في المنظمة بموافقة ثلثي الأعضاء.
- الموافقة على حل المنظمة.
- إقرار أسس التعاون بين المنظمة وبين الدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
- قبول المعونات والتبرعات والمنح التي تقدم للمنظمة.
- إقرار المشروعات اللازمة لتطوير أهداف المنظمة
- إقرار مشروع جدول الأعمال.
- نقل المقر الدائم للمنظمة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
- تعيين مراقب الحسابات القانوني وإنهاء خدماته.
|